السيد محمد هادي الميلاني
207
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
إذا ابتدأوا السفر قصروا حتى رجعوا إلى بلدهم مسافرين ، ولم يقيموا عشرة أيام فإذا طلعوا طلعوا متمين ( متممين خ ل ) إلا أن يقيموا في بلد ، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين إلى أن يرجعوا إلى بلدهم ، أو بلد من البلدان غير بلدهم ولم يقيموا ، فدخلوا في المتمين وعلى هذا يدور دائما وفيه اشكال . انتهى وقال الشهيد في حواشي الكتاب : قال عميد الدين : إذا خرج المكاري أو الملاح أو التاجر إلى مسافة بعد مقامهم في بلدهم عشرة أيام يخرجون مقصرين فإذا عادوا إلى البلد ثم انشأوا سفرا آخر قبل المقام عشرة خرجوا متمين ، ولو أقام أحدهم في بلد سنة أو أقل أو أكثر ثم خرج إلى مسافة خرج مقصرا ، فإذا عاد إلى بلده وخرج قبل مقام عشرة خرج متما ، وهكذا دائما . انتهى . ولعلهم استندوا في ذلك إلى أن في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على وجوب التمام على هؤلاء ، على المتيقن من النص والفتوى ، من لزوم القصر إذا أقاموا عشرا ، وليس إلا السفرة الأولى مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له في منزله أو ما هو في حكمه الذي هو منتهى سفرته الأولى ، إلى أن يثبت المزيل وليس ثابتا . فتأمل . وقال في ( الذكرى ) : وربما قيل إذا كان الاسم صادقا ( قد صدق خ ل ) عليهم فخرجوا بمقام عشرة ثم عادوا إلى السفر اكتفى بالمرتين . وإن كانوا مبتدئين فلا بد من الثلاثة وهو ضعيف ، لان الاسم قد